ميت الفرماوى ( مصطفى الشربينى )
ادارة المنتدى ترحب بكم وتتمنى لكم وقت ممتع ونرجو التسجيل فى المنتدى ووضع مساهمات
مصطفى الشربينى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ميت الفرماوى ( مصطفى الشربينى )
ادارة المنتدى ترحب بكم وتتمنى لكم وقت ممتع ونرجو التسجيل فى المنتدى ووضع مساهمات
مصطفى الشربينى
ميت الفرماوى ( مصطفى الشربينى )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
»  (الست دي شلق)
القانون الجديد للاحزاب Emptyالثلاثاء 22 فبراير - 20:41 من طرف سامى امين

» حدث فى قرية البوها 22- 2- 202
القانون الجديد للاحزاب Emptyالثلاثاء 22 فبراير - 20:30 من طرف سامى امين

» السادة نواب مجلس الشعب
القانون الجديد للاحزاب Emptyالأربعاء 16 فبراير - 20:08 من طرف سامى امين

» المركز الاعلامى للنائبة المهندسة ميرفت عازر نصرالله
القانون الجديد للاحزاب Emptyالأربعاء 9 فبراير - 19:28 من طرف سامى امين

» الكابتن عمرو عباده جاد وكيل البحث الجنائى بجنوب الدقهليه ابن ميت الفرماوى
القانون الجديد للاحزاب Emptyالخميس 3 فبراير - 19:35 من طرف سامى امين

» الملك سعود
القانون الجديد للاحزاب Emptyالثلاثاء 1 فبراير - 20:22 من طرف سامى امين

» بعشرة_جنية_هنطورها
القانون الجديد للاحزاب Emptyالإثنين 31 يناير - 19:23 من طرف سامى امين

» بناء المساجد وإعمارها
القانون الجديد للاحزاب Emptyالإثنين 31 يناير - 19:21 من طرف سامى امين

» ميت الفرماوي كوميكس
القانون الجديد للاحزاب Emptyالإثنين 31 يناير - 19:20 من طرف سامى امين

»  ممكن تبيع سنين .
القانون الجديد للاحزاب Emptyالثلاثاء 25 يناير - 19:58 من طرف سامى امين

بحب بلدى(مصطفى الشربينى)

التبادل الاعلاني
للتبادل الاعلانى يرجى ترك رساله او الاتصال على الرقم التالى
01501828730
الاداره:-مصطفى الشربينى
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سامى امين - 3391
القانون الجديد للاحزاب Vote_rcapالقانون الجديد للاحزاب Voting_barالقانون الجديد للاحزاب Vote_lcap 
Admin - 304
القانون الجديد للاحزاب Vote_rcapالقانون الجديد للاحزاب Voting_barالقانون الجديد للاحزاب Vote_lcap 
ahmed nazeih - 68
القانون الجديد للاحزاب Vote_rcapالقانون الجديد للاحزاب Voting_barالقانون الجديد للاحزاب Vote_lcap 
د احمدحسن - 49
القانون الجديد للاحزاب Vote_rcapالقانون الجديد للاحزاب Voting_barالقانون الجديد للاحزاب Vote_lcap 
محمد سمير - 44
القانون الجديد للاحزاب Vote_rcapالقانون الجديد للاحزاب Voting_barالقانون الجديد للاحزاب Vote_lcap 
عادل مصلحى - 40
القانون الجديد للاحزاب Vote_rcapالقانون الجديد للاحزاب Voting_barالقانون الجديد للاحزاب Vote_lcap 
خالد الملاح - 39
القانون الجديد للاحزاب Vote_rcapالقانون الجديد للاحزاب Voting_barالقانون الجديد للاحزاب Vote_lcap 
منتصر - 27
القانون الجديد للاحزاب Vote_rcapالقانون الجديد للاحزاب Voting_barالقانون الجديد للاحزاب Vote_lcap 
احمد محمد سعيد جاد - 26
القانون الجديد للاحزاب Vote_rcapالقانون الجديد للاحزاب Voting_barالقانون الجديد للاحزاب Vote_lcap 
هيثم كمال1 - 24
القانون الجديد للاحزاب Vote_rcapالقانون الجديد للاحزاب Voting_barالقانون الجديد للاحزاب Vote_lcap 

مقالات الصحفى مصطفى الشربينى
مقالات الكاتب الصحفى مصطفى الشربينى حصريا على موقع ميت الفرماوى mostafaahmedelsherbiny@yahoo.com

القانون الجديد للاحزاب

اذهب الى الأسفل

القانون الجديد للاحزاب Empty القانون الجديد للاحزاب

مُساهمة من طرف سامى امين الخميس 31 مارس - 9:06

للاحزاب , الجديد , القانون

القانون الجديد للاحزاب


مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون 40لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب

قرر المرسوم بقانون الأتي نصة وقد أصدرناة:

(
‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5,4‏ بند‏17,11,9,8,7,1‏ من القانون رقم‏40لسنة‏ 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية النصوص الآتية‏:‏
<‏ مادة‏(4):‏
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي‏:‏
أولا‏:‏ أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم‏.‏
ثانيا‏:‏ عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري‏,‏ أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي‏.‏
ثالثا‏:‏ عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس دينى او طيقى او طائفى او فئوى او جغرافى او بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ‏.‏
رابعا‏:‏ عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية‏.‏
خامسا‏:‏ عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي‏.‏
سادسا‏:‏ علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله‏.‏
<‏ مادة‏(6)‏ بند‏1:‏
‏1‏ ـ أن يكون مصريا‏,‏ فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ومع ذلك يشترط في من يشترك فى تأسيس الحزب او يتولى منصبا قياديا فية ان يكون من اب مصرى‏.‏
< مادة‏(7):‏
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة‏(Cool‏ من هذا القانون‏,‏ مصحوبا بتوقيع 5000 عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم‏,‏ علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن 300 عضوا من كل محافظة‏.‏
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب‏,‏ وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب‏.‏
يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار‏.‏
<‏ مادة‏(Cool:‏
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا‏,‏ وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض‏,‏ ونائبين لرئيس مجلس الدولة‏ يختارهما المجلس الخاص,‏ ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى.‏
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها‏,‏ وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل‏.‏
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك‏,‏ ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة‏,‏ وأن تجري ماتراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها‏,‏ وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة صللتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها‏.‏
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار‏,‏ وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب‏,‏ مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان‏.‏
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة‏.‏
وفي حال اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب‏,‏ تصدر قرارها بذلك‏,‏ علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه‏..‏ ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد‏.‏
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضاائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم‏.‏
<‏ مادة‏(9):‏
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها‏,‏ أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب‏,‏ أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا‏.‏
< مادة‏(11):‏
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه‏,‏ وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين‏,‏ وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي‏.‏
ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب‏.‏
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية‏,‏ أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية‏.‏
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين‏,‏ وذلك في نهاية كل عام‏.‏
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة‏.‏
<‏ مادة‏(71):‏
يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها‏,‏ وذلك إذا ثبت من تقريرالنائب العام‏,‏ بعد تحقيق يجريه‏,‏ تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة‏(4)‏ من هذا القانون‏.‏
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي‏,‏ وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة‏.‏
‏(‏المادة الثانية‏)‏
يلغي نص المادة‏(18)‏ من القانون رقم‏40 لسنة‏1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‏، وتكون له قوة القانون‏,، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.

سامى امين
سامى امين
مدير عام موقع ميت الفرماوى
مدير عام موقع ميت الفرماوى

عدد المساهمات : 3391
نقاط : 24319
السٌّمعَة : 23
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى