بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
بحب بلدى(مصطفى الشربينى)
التبادل الاعلاني
للتبادل الاعلانى يرجى ترك رساله او الاتصال على الرقم التالى01501828730
الاداره:-مصطفى الشربينى
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سامى امين - 3391 | ||||
Admin - 304 | ||||
ahmed nazeih - 68 | ||||
د احمدحسن - 49 | ||||
محمد سمير - 44 | ||||
عادل مصلحى - 40 | ||||
خالد الملاح - 39 | ||||
منتصر - 27 | ||||
احمد محمد سعيد جاد - 26 | ||||
هيثم كمال1 - 24 |
مقالات الصحفى مصطفى الشربينى
مقالات الكاتب الصحفى مصطفى الشربينى
حصريا على موقع ميت الفرماوى
mostafaahmedelsherbiny@yahoo.comالمحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم تمييز العاملين بالحكومة والقطاع الخاص فى المعاش
صفحة 1 من اصل 1
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم تمييز العاملين بالحكومة والقطاع الخاص فى المعاش
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم تمييز العاملين بالحكومة والقطاع الخاص فى المعاش
أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية تمييز العاملين بالحكومة فى قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص.
وحكمت بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمى 47 لسنة 1984 و107 لسنة 1987 وحددت اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وذكرت المحكمة الدستورية - فى أسبابها حكمها - أن النص المطعون فيه والذى قضت بعدم دستوريته، قد ميز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعى والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين فى المركز القانونى فى مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن النص المقضي بعدم دستورية وضع سقفا كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسى الذى يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص، يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية فى الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم فى التأمين دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام، فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الأخيرين الأساسية التى يربط وفقا لها معاشاتهم على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم وليس 5 سنوات كما هو الحال فى محاسبة عمال القطاع الخاص على النحو الذي يؤدي بالضرورة إلى تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام.
وأكدت المحكمة أنه بذلك يكون النص المطعون فيه قد تبنى تمييزا تحكميا منهيا عنه بنص الدستور ودون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة (66) من الدستور الحالى فضلا عن عدوانه على حق الملكية الذى نصت المادة 34 من الدستور ذاته على حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه ولما كان الحكم يرتب أعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية تستلزم تجنيبها حمل هذا العبء، فقد قررت المحكمة تحديد اليوم التالى لنشر الحكم تاريخا لإعمال آثاره إعمالًا للرخصة المقررة لها فى الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها.
أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية تمييز العاملين بالحكومة فى قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص.
وحكمت بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمى 47 لسنة 1984 و107 لسنة 1987 وحددت اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
وذكرت المحكمة الدستورية - فى أسبابها حكمها - أن النص المطعون فيه والذى قضت بعدم دستوريته، قد ميز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعى والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين فى المركز القانونى فى مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن النص المقضي بعدم دستورية وضع سقفا كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسى الذى يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص، يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية فى الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم فى التأمين دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام، فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الأخيرين الأساسية التى يربط وفقا لها معاشاتهم على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم وليس 5 سنوات كما هو الحال فى محاسبة عمال القطاع الخاص على النحو الذي يؤدي بالضرورة إلى تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام.
وأكدت المحكمة أنه بذلك يكون النص المطعون فيه قد تبنى تمييزا تحكميا منهيا عنه بنص الدستور ودون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة (66) من الدستور الحالى فضلا عن عدوانه على حق الملكية الذى نصت المادة 34 من الدستور ذاته على حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنه ولما كان الحكم يرتب أعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية تستلزم تجنيبها حمل هذا العبء، فقد قررت المحكمة تحديد اليوم التالى لنشر الحكم تاريخا لإعمال آثاره إعمالًا للرخصة المقررة لها فى الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها.
سامى امين- مدير عام موقع ميت الفرماوى
- عدد المساهمات : 3391
نقاط : 24910
السٌّمعَة : 23
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
مواضيع مماثلة
» المحكمة الدستورية العليا
» ما هي شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد،
» اتهام مسئولين كبار بالسطو على مستحقات العاملين بكلية تجارة جامعة الزقازيق
» ما هي شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الجديد،
» اتهام مسئولين كبار بالسطو على مستحقات العاملين بكلية تجارة جامعة الزقازيق
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 22 فبراير - 20:41 من طرف سامى امين
» حدث فى قرية البوها 22- 2- 202
الثلاثاء 22 فبراير - 20:30 من طرف سامى امين
» السادة نواب مجلس الشعب
الأربعاء 16 فبراير - 20:08 من طرف سامى امين
» المركز الاعلامى للنائبة المهندسة ميرفت عازر نصرالله
الأربعاء 9 فبراير - 19:28 من طرف سامى امين
» الكابتن عمرو عباده جاد وكيل البحث الجنائى بجنوب الدقهليه ابن ميت الفرماوى
الخميس 3 فبراير - 19:35 من طرف سامى امين
» الملك سعود
الثلاثاء 1 فبراير - 20:22 من طرف سامى امين
» بعشرة_جنية_هنطورها
الإثنين 31 يناير - 19:23 من طرف سامى امين
» بناء المساجد وإعمارها
الإثنين 31 يناير - 19:21 من طرف سامى امين
» ميت الفرماوي كوميكس
الإثنين 31 يناير - 19:20 من طرف سامى امين
» ممكن تبيع سنين .
الثلاثاء 25 يناير - 19:58 من طرف سامى امين