بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
بحب بلدى(مصطفى الشربينى)
التبادل الاعلاني
للتبادل الاعلانى يرجى ترك رساله او الاتصال على الرقم التالى01501828730
الاداره:-مصطفى الشربينى
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سامى امين - 3391 | ||||
Admin - 304 | ||||
ahmed nazeih - 68 | ||||
د احمدحسن - 49 | ||||
محمد سمير - 44 | ||||
عادل مصلحى - 40 | ||||
خالد الملاح - 39 | ||||
منتصر - 27 | ||||
احمد محمد سعيد جاد - 26 | ||||
هيثم كمال1 - 24 |
مقالات الصحفى مصطفى الشربينى
مقالات الكاتب الصحفى مصطفى الشربينى
حصريا على موقع ميت الفرماوى
mostafaahmedelsherbiny@yahoo.comالمؤسسات الأهلية
صفحة 1 من اصل 1
المؤسسات الأهلية
الباب الثاني:المؤسسات الأهلية
مادة 55-
تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
مادة 56-
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، وتسري في هذا الخصوص أحكام المادة (11) من هذا القانون.
مادة 57-
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً. ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية:
(أ) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر إدارتها بجمهورية مصر العربية.
(ب) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
(ج) بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
(د) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.
مادة 58-
متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدها.
مادة 59-
تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتباراً من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في حكمه، ويتم القيد بالجهة الإدارية بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية.
مادة 60-
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.
وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلاً منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك.
مادة 61-
يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقاً لنظامها الأساسي، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.
مادة 62-
يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أموالاً من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى الشروط التي قد يضعها مقدم المال.
مادة 63-
يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطاً من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفي في أي من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة.
ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسيها.
وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة 64-
يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية، ويجوز – بعد موافقة الجهة الإدارية – أن يقوم مقام الميزانية – بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه ووفقاً للنظام الأساسي – بيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها
مادة 55-
تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
مادة 56-
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، وتسري في هذا الخصوص أحكام المادة (11) من هذا القانون.
مادة 57-
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً. ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً يشمل على الأخص البيانات الآتية:
(أ) اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر إدارتها بجمهورية مصر العربية.
(ب) الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
(ج) بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
(د) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.
مادة 58-
متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدها.
مادة 59-
تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتباراً من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في حكمه، ويتم القيد بالجهة الإدارية بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية.
مادة 60-
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.
وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلاً منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك.
مادة 61-
يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقاً لنظامها الأساسي، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.
مادة 62-
يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أموالاً من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى الشروط التي قد يضعها مقدم المال.
مادة 63-
يجوز حل المؤسسة الأهلية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة المؤسسة لسماع أقوالها، إذا توافرت دلائل جدية على ممارسة المؤسسة نشاطاً من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يكتفي في أي من الحالات المشار إليها بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الأمناء أو بوقف نشاط المؤسسة.
ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفق الإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسيها.
وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة 64-
يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية، ويجوز – بعد موافقة الجهة الإدارية – أن يقوم مقام الميزانية – بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه ووفقاً للنظام الأساسي – بيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها
سامى امين- مدير عام موقع ميت الفرماوى
- عدد المساهمات : 3391
نقاط : 24907
السٌّمعَة : 23
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
مواضيع مماثلة
» فرص الاستثمار فى محافظة الدقهلية / الجمعيات الأهلية
» تشجيع الجمعيات الأهلية علي الالتحام بالمواطنين 76 عدد القراءات
» تشجيع الجمعيات الأهلية علي الالتحام بالمواطنين 76 عدد القراءات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 22 فبراير - 20:41 من طرف سامى امين
» حدث فى قرية البوها 22- 2- 202
الثلاثاء 22 فبراير - 20:30 من طرف سامى امين
» السادة نواب مجلس الشعب
الأربعاء 16 فبراير - 20:08 من طرف سامى امين
» المركز الاعلامى للنائبة المهندسة ميرفت عازر نصرالله
الأربعاء 9 فبراير - 19:28 من طرف سامى امين
» الكابتن عمرو عباده جاد وكيل البحث الجنائى بجنوب الدقهليه ابن ميت الفرماوى
الخميس 3 فبراير - 19:35 من طرف سامى امين
» الملك سعود
الثلاثاء 1 فبراير - 20:22 من طرف سامى امين
» بعشرة_جنية_هنطورها
الإثنين 31 يناير - 19:23 من طرف سامى امين
» بناء المساجد وإعمارها
الإثنين 31 يناير - 19:21 من طرف سامى امين
» ميت الفرماوي كوميكس
الإثنين 31 يناير - 19:20 من طرف سامى امين
» ممكن تبيع سنين .
الثلاثاء 25 يناير - 19:58 من طرف سامى امين