بحـث
مواضيع مماثلة
المواضيع الأخيرة
بحب بلدى(مصطفى الشربينى)
التبادل الاعلاني
للتبادل الاعلانى يرجى ترك رساله او الاتصال على الرقم التالى01501828730
الاداره:-مصطفى الشربينى
نوفمبر 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سامى امين - 3391 | ||||
Admin - 304 | ||||
ahmed nazeih - 68 | ||||
د احمدحسن - 49 | ||||
محمد سمير - 44 | ||||
عادل مصلحى - 40 | ||||
خالد الملاح - 39 | ||||
منتصر - 27 | ||||
احمد محمد سعيد جاد - 26 | ||||
هيثم كمال1 - 24 |
مقالات الصحفى مصطفى الشربينى
مقالات الكاتب الصحفى مصطفى الشربينى
حصريا على موقع ميت الفرماوى
mostafaahmedelsherbiny@yahoo.comتأسيس الجمعيات الاهلية
صفحة 1 من اصل 1
تأسيس الجمعيات الاهلية
الفصل الأول:تأسيس الجمعيات
مادة 1-
تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معاً. لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.
مادة 2-
يشترط في إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائماً في جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3-
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
(أ) اسم الجمعية على أن يكون مشتقاً من غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
(ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
(ج) عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
( د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(هـ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(و ) أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
(ز ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
(ح ) نظام المراقبة المالية.
( ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال.
( ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
( ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه.
مادة 4-
لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة 5-
يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محرراً على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالمستندات الآتية:
1- نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليهما من جميع المؤسسين.
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمناً استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (2) والبيانات الواردة بالبند ( د ) من المادة (3) من هذا القانون.
3- سند شغل مقر الجمعية.
وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار إليه.
مادة 6-
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوباً بالمستندات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر القيد واقعاً بحكم القانون.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفياً، أيهما أقرب.
فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوماً المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مما تحظره المادة (11) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الستين يوماً المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.
وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل.
مادة 7-
تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنوياً قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الأقل – بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، وعضوية كل من:
1- ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية.
2- ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع، وتصدر قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل في اللجنة.
ويكون قرار اللجنة ملزماً واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع.
ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة، إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة، أو بعد انقضاء مدة الستين يوماً المشار إليها، ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء تلك المدة، وذلك وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
مادة 8-
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6) من هذا القانون، للجهة الإدارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين، ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجهاً للاعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذي تحدده الجهة الإدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة – بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (7) من هذا القانون – يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها، أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص.
مادة 9-
لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد آداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على عشرين جنيهاً، تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة 10-
يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ذات الإجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها
مادة 1-
تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معاً. لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.
مادة 2-
يشترط في إنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائماً في جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3-
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
(أ) اسم الجمعية على أن يكون مشتقاً من غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
(ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
(ج) عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
( د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(هـ) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(و ) أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
(ز ) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
(ح ) نظام المراقبة المالية.
( ط) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال.
( ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
( ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه.
مادة 4-
لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة 5-
يجب أن يكون طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية محرراً على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالمستندات الآتية:
1- نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليهما من جميع المؤسسين.
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمناً استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (2) والبيانات الواردة بالبند ( د ) من المادة (3) من هذا القانون.
3- سند شغل مقر الجمعية.
وعلى الجهة الإدارية إثبات تاريخ تقديم طلب القيد على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويرفق باللائحة نموذج لطلب القيد المشار إليه.
مادة 6-
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوباً بالمستندات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر القيد واقعاً بحكم القانون.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفياً، أيهما أقرب.
فإذا تبين للجهة الإدارية خلال الستين يوماً المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مما تحظره المادة (11) من هذا القانون، وجب عليها رفض طلب القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال الستين يوماً المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به وفق الإجراءات المقررة.
وعلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل.
مادة 7-
تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنوياً قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الأقل – بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، وعضوية كل من:
1- ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية.
2- ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع، وتصدر قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل في اللجنة.
ويكون قرار اللجنة ملزماً واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع.
ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة، إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة، أو بعد انقضاء مدة الستين يوماً المشار إليها، ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار أو انقضاء تلك المدة، وذلك وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
مادة 8-
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (6) من هذا القانون، للجهة الإدارية الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة للقانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين، ولا يحول ذلك دون التزامها بقيد الجمعية في السجل الخاص بالقيد خلال المدة المبينة في المادة (6) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية إذا رأت وجهاً للاعتراض إخطار الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال الأجل الذي تحدده الجهة الإدارية عرضت النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
وعند رفع الدعوى بشأن الاعتراض أمام المحكمة المختصة – بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (7) من هذا القانون – يكون للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة على وجه الاستعجال الحكم بإزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها، أو بوقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص.
مادة 9-
لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد آداء الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على عشرين جنيهاً، تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة 10-
يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ذات الإجراءات المقررة بهذا الفصل لتأسيسها
سامى امين- مدير عام موقع ميت الفرماوى
- عدد المساهمات : 3391
نقاط : 24904
السٌّمعَة : 23
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 22 فبراير - 20:41 من طرف سامى امين
» حدث فى قرية البوها 22- 2- 202
الثلاثاء 22 فبراير - 20:30 من طرف سامى امين
» السادة نواب مجلس الشعب
الأربعاء 16 فبراير - 20:08 من طرف سامى امين
» المركز الاعلامى للنائبة المهندسة ميرفت عازر نصرالله
الأربعاء 9 فبراير - 19:28 من طرف سامى امين
» الكابتن عمرو عباده جاد وكيل البحث الجنائى بجنوب الدقهليه ابن ميت الفرماوى
الخميس 3 فبراير - 19:35 من طرف سامى امين
» الملك سعود
الثلاثاء 1 فبراير - 20:22 من طرف سامى امين
» بعشرة_جنية_هنطورها
الإثنين 31 يناير - 19:23 من طرف سامى امين
» بناء المساجد وإعمارها
الإثنين 31 يناير - 19:21 من طرف سامى امين
» ميت الفرماوي كوميكس
الإثنين 31 يناير - 19:20 من طرف سامى امين
» ممكن تبيع سنين .
الثلاثاء 25 يناير - 19:58 من طرف سامى امين