ميت الفرماوى ( مصطفى الشربينى )
ادارة المنتدى ترحب بكم وتتمنى لكم وقت ممتع ونرجو التسجيل فى المنتدى ووضع مساهمات
مصطفى الشربينى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ميت الفرماوى ( مصطفى الشربينى )
ادارة المنتدى ترحب بكم وتتمنى لكم وقت ممتع ونرجو التسجيل فى المنتدى ووضع مساهمات
مصطفى الشربينى
ميت الفرماوى ( مصطفى الشربينى )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
»  (الست دي شلق)
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Emptyالثلاثاء 22 فبراير - 20:41 من طرف سامى امين

» حدث فى قرية البوها 22- 2- 202
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Emptyالثلاثاء 22 فبراير - 20:30 من طرف سامى امين

» السادة نواب مجلس الشعب
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Emptyالأربعاء 16 فبراير - 20:08 من طرف سامى امين

» المركز الاعلامى للنائبة المهندسة ميرفت عازر نصرالله
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Emptyالأربعاء 9 فبراير - 19:28 من طرف سامى امين

» الكابتن عمرو عباده جاد وكيل البحث الجنائى بجنوب الدقهليه ابن ميت الفرماوى
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Emptyالخميس 3 فبراير - 19:35 من طرف سامى امين

» الملك سعود
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Emptyالثلاثاء 1 فبراير - 20:22 من طرف سامى امين

» بعشرة_جنية_هنطورها
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Emptyالإثنين 31 يناير - 19:23 من طرف سامى امين

» بناء المساجد وإعمارها
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Emptyالإثنين 31 يناير - 19:21 من طرف سامى امين

» ميت الفرماوي كوميكس
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Emptyالإثنين 31 يناير - 19:20 من طرف سامى امين

»  ممكن تبيع سنين .
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Emptyالثلاثاء 25 يناير - 19:58 من طرف سامى امين

بحب بلدى(مصطفى الشربينى)

التبادل الاعلاني
للتبادل الاعلانى يرجى ترك رساله او الاتصال على الرقم التالى
01501828730
الاداره:-مصطفى الشربينى
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سامى امين - 3391
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_rcapأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Voting_barأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_lcap 
Admin - 304
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_rcapأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Voting_barأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_lcap 
ahmed nazeih - 68
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_rcapأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Voting_barأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_lcap 
د احمدحسن - 49
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_rcapأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Voting_barأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_lcap 
محمد سمير - 44
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_rcapأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Voting_barأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_lcap 
عادل مصلحى - 40
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_rcapأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Voting_barأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_lcap 
خالد الملاح - 39
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_rcapأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Voting_barأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_lcap 
منتصر - 27
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_rcapأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Voting_barأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_lcap 
احمد محمد سعيد جاد - 26
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_rcapأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Voting_barأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_lcap 
هيثم كمال1 - 24
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_rcapأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Voting_barأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Vote_lcap 

مقالات الصحفى مصطفى الشربينى
مقالات الكاتب الصحفى مصطفى الشربينى حصريا على موقع ميت الفرماوى mostafaahmedelsherbiny@yahoo.com

أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

اذهب الى الأسفل

أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها Empty أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

مُساهمة من طرف سامى امين الثلاثاء 15 مارس - 12:54

الفصل الثاني:أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها




مادة 11-

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل في أكثر من ميدان.

ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي:

1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

3- أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقوانين النقابات.

4- استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.

مادة 12-

يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناءاً على طلب الجمعية.

ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال.

مادة 13- مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: (أ‌) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

(ب‌) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.

(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.

ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية.

(هـ) تمنح تخفيضاً مقداره (25%) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.

(و) سريات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، ويصدر بتحديد الجمعيات التي تسري عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الإدارية.

(ز) تمنح تخفيضاً مقداره (50%) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية.

(ح) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) منه.

مادة 14-

لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه.

مادة 15-

للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات.

مادة 16-

يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهة الإدارية بذلك، ومضي ستين يوماً من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي منها.

مادة 17-

للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية.

وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.

مادة 18-

يجوز للجمعية، في سبيل أغراضها ودعم مواردها المالية، أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.

مادة 19-

على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها.

ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.

مادة 20-

لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية.

كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلي الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 21-

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها.

وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات.

مادة 22-

تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به.

وعلى الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية.

وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية.

مادة 23-

في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قراراً ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (38) من هذا القانون، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) المشار إليها.
سامى امين
سامى امين
مدير عام موقع ميت الفرماوى
مدير عام موقع ميت الفرماوى

عدد المساهمات : 3391
نقاط : 24904
السٌّمعَة : 23
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى