ميت الفرماوى ( مصطفى الشربينى )
ادارة المنتدى ترحب بكم وتتمنى لكم وقت ممتع ونرجو التسجيل فى المنتدى ووضع مساهمات
مصطفى الشربينى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ميت الفرماوى ( مصطفى الشربينى )
ادارة المنتدى ترحب بكم وتتمنى لكم وقت ممتع ونرجو التسجيل فى المنتدى ووضع مساهمات
مصطفى الشربينى
ميت الفرماوى ( مصطفى الشربينى )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
»  (الست دي شلق)
حل الجمعيات Emptyالثلاثاء 22 فبراير - 20:41 من طرف سامى امين

» حدث فى قرية البوها 22- 2- 202
حل الجمعيات Emptyالثلاثاء 22 فبراير - 20:30 من طرف سامى امين

» السادة نواب مجلس الشعب
حل الجمعيات Emptyالأربعاء 16 فبراير - 20:08 من طرف سامى امين

» المركز الاعلامى للنائبة المهندسة ميرفت عازر نصرالله
حل الجمعيات Emptyالأربعاء 9 فبراير - 19:28 من طرف سامى امين

» الكابتن عمرو عباده جاد وكيل البحث الجنائى بجنوب الدقهليه ابن ميت الفرماوى
حل الجمعيات Emptyالخميس 3 فبراير - 19:35 من طرف سامى امين

» الملك سعود
حل الجمعيات Emptyالثلاثاء 1 فبراير - 20:22 من طرف سامى امين

» بعشرة_جنية_هنطورها
حل الجمعيات Emptyالإثنين 31 يناير - 19:23 من طرف سامى امين

» بناء المساجد وإعمارها
حل الجمعيات Emptyالإثنين 31 يناير - 19:21 من طرف سامى امين

» ميت الفرماوي كوميكس
حل الجمعيات Emptyالإثنين 31 يناير - 19:20 من طرف سامى امين

»  ممكن تبيع سنين .
حل الجمعيات Emptyالثلاثاء 25 يناير - 19:58 من طرف سامى امين

بحب بلدى(مصطفى الشربينى)

التبادل الاعلاني
للتبادل الاعلانى يرجى ترك رساله او الاتصال على الرقم التالى
01501828730
الاداره:-مصطفى الشربينى
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
سامى امين - 3391
حل الجمعيات Vote_rcapحل الجمعيات Voting_barحل الجمعيات Vote_lcap 
Admin - 304
حل الجمعيات Vote_rcapحل الجمعيات Voting_barحل الجمعيات Vote_lcap 
ahmed nazeih - 68
حل الجمعيات Vote_rcapحل الجمعيات Voting_barحل الجمعيات Vote_lcap 
د احمدحسن - 49
حل الجمعيات Vote_rcapحل الجمعيات Voting_barحل الجمعيات Vote_lcap 
محمد سمير - 44
حل الجمعيات Vote_rcapحل الجمعيات Voting_barحل الجمعيات Vote_lcap 
عادل مصلحى - 40
حل الجمعيات Vote_rcapحل الجمعيات Voting_barحل الجمعيات Vote_lcap 
خالد الملاح - 39
حل الجمعيات Vote_rcapحل الجمعيات Voting_barحل الجمعيات Vote_lcap 
منتصر - 27
حل الجمعيات Vote_rcapحل الجمعيات Voting_barحل الجمعيات Vote_lcap 
احمد محمد سعيد جاد - 26
حل الجمعيات Vote_rcapحل الجمعيات Voting_barحل الجمعيات Vote_lcap 
هيثم كمال1 - 24
حل الجمعيات Vote_rcapحل الجمعيات Voting_barحل الجمعيات Vote_lcap 

مقالات الصحفى مصطفى الشربينى
مقالات الكاتب الصحفى مصطفى الشربينى حصريا على موقع ميت الفرماوى mostafaahmedelsherbiny@yahoo.com

حل الجمعيات

اذهب الى الأسفل

حل الجمعيات Empty حل الجمعيات

مُساهمة من طرف سامى امين الثلاثاء 15 مارس - 13:18

الفصل الرابع:حل الجمعيات




مادة 41-

يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفي.

مادة 42-

يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في الأحوال الآتية:

1- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.

3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.

4- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون.

5- ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.

6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون.

ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.

ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قراراً بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون.

2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وذلك بدلاً من حل الجمعية.

ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.

ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار.

مادة 43-

في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإلا تولت الجهة الإدارية إتمام التصفية.

مادة 44-

يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفي بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

مادة 45-

يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقاً للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية.

فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا القانون.

مادة 46-

تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفي أو عليه.

مادة 47-

مع مراعاة حكم المادة (44) من هذا القانون، يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص الاشتراك في نشاط أية جمعية تم حلها.
سامى امين
سامى امين
مدير عام موقع ميت الفرماوى
مدير عام موقع ميت الفرماوى

عدد المساهمات : 3391
نقاط : 24904
السٌّمعَة : 23
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى